مبدأ قانوني7
حيث أن محكمة الإستئناف وبوصفها محكمة موضوع قد توصلت من خلال ما قدم من البينات الشخصية والخبرة إلى أنه لا يثبت أحقية المعترضين لقطع الأرض المعترض عليها موضوع الإعتراض حيث إن ما ورد بشهادة الشهود لا تنطبق على أوصاف القطعة المعترض عليها وأن تقرير الخبرة أثبت ان القطعة المعترض عليها تختلف عن القطعة التي تم إفرازها من قبل رئيس فرقة المساحة.
وحيث أن ما قدم من بينات الجهة المعترضة لا يثبت أحقية المعترضين بأن والدهم كان يشغل الأرض موضوع الإعتراض.
وحيث أنه وبما لمحكمة الموضوع من صلاحية في تقدير البينة فلها أن ترجح بينة الجهة المعترض عليها على بينة المعترضين ويكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(2185/2014فصل24/2/2015).والقرار الصادر عن الهيئة العادية رقم(2466/2006فصل24/12/2006).