مبدأ قانوني8
حيث أن محكمة الإستئناف قد خلصت إلى أن محكمة التسوية هي المختصة بنظر دعوى الإعتراض ولا ينال من ذلك أن المعترض قد قدم إعتراضه إلى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة كون الأخير يقوم بإحالة الإعتراض وفقاً مع جدول الحقوق إلى محكمة التسوية للبت في الإعتراض لا سيما وأن المعترض قد ورد في لائحة إعتراضه (أرجو عطوفتكم تحويل إعتراضي لقاضي التسوية…) وعليه يكون ماتوصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(340/2014فصل27/5/2014).