مبدأ قانوني9
حيث أنه طبقاً لنص المادة 5/12 من قانون تسوية الأراضي والمياه فإن مدة الإعتراض على جداول الحقوق هو ثلاثون يوماً من تاريخ تعليق جداول الحقوق وحيث أن جدول الحقوق موضوع الإعتراض قدم في اليوم الواحد والثلاثين فإنه يكون مقدماً خارج المدة القانونية وحيث أن هذا ما خلصت إليه محكمتي الموضوع فإن القرار المطعون فيه برد الإعتراض شكلاً يكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3711/2013فصل9/3/2014).والقرار رقم(2209/2013فصل22/7/2014).والقرار رقم(3230/2008فصل29/6/2009).