مبدأ قانوني10
حيث أن محكمة تسوية الأراضي والمياه قامت بحرمان الجهة المعترض عليها من تقديم مرافعتها وعدم أخذها بعين الإعتبار أن هذه القضية مرتبطة بقضايا كثيرة وعلى قطعة الأرض نفسها موضوع الإعتراض وبإعتمادها تقرير الخبرة وأن قرارها مخالفاً للأصول والقانون وعدم تطبيقها نص المادة 1080 من القانون المدني ومخالفتها لنص المادة 6 من القانون رقم51 لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة ومخالفتها نصي المادتين 1183و60 من القانون المدني وبعدم رد الإعتراض شكلاً, وعليه فإن هذا الطعن مستوجب الرد لمخالفته أحكام المادتين 10/ب/1 من قانون تشكيل المحاكم النظامية و191من قانون أصول المحاكمات المدنية و اللتين يستفاد منهما أن محكمة التمييز تنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الإستئناف وحيث أن هذا الطعن الوارد في ذلك ينصب على القرار الصادر عن محكمة تسوية الأراضي والمياه.وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله لمخالفته نصي المادتين 10و191المذكورتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3795/2014فصل25/1/2015).