مبدأ قانوني11
حيث أن المادة 13 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 قد أعطت لمن قررت محكمة التسوية رد إعتراضه أن يعترض على ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
وحيث أنه كان على المعترض أن يعترض على قرار رد الإعتراض فإن هذا القول غير وارد لأن الشخص مخير بين أن يسلك طريق الإستئناف الوارد بقانون أصول المحاكمات المدنية أو طريق الإعتراض المبينة بقانون التسوية.
وحيث أن المعترض إتبع الأحكام القانونية الصحيحة في سلوك طريق الإستئناف التي إختارها فإنه لا تثريب عليه في ذلك وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف وفسخ قرار محكمة التسوية من حيث أن المعترض تقدم بإستئناف هذا القرار بعد فوات المدة المحددة في المادة 13 من قانون التسوية والذي إستوجب الرد شكلاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(2886/2013فصل20/7/2014).