المبدأ القانوني 31
حيث نصت المادة 1/503 من القانون المدني :” يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير يعترض المشتري إذا كان سبب الإستحقاق سابقاً على عقد البيع ” أنه طبقاً للمادة المشار إليها بالاضافة لما إستقر عليه الإجتهاد القضائي أنه في حالة ظهور مستحق للمبيع فإن من حق المشتري إسترداد الثمن الذي دفعه من البائع بمعنى أن المادة 1/503 من القانون المدني ألزمت البائع بأن يضمن سلامة المبيع من أي حق للغير يعترض المشتري وبخلاف ذلك فأن البائع ملزم بالضمان إذ من حق المشتري وبخلاف ذلك فإن البائع ملزم بالضمان إذ من حق المشتري حيازة المبيع حيازة كاملة لأن الإلتزام مصدره عقد البيع .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3074/2013) فصل 12/12/2013.