مبدأ قانوني12
حيث أن المادة 1/206 من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على (لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يفرض على هذا الحكم إعتراض الغير).
وأن المادة 1/207 من القانون ذاته نصت على (إعتراض الغير على نوعين أصلي وطارىء).
وعلى ذلك فإن إعتراض الغير الأصلي يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأما إعتراض الغير الطارىء فيقدم بلائحة أو مذكرة إلى المحكمة في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض وكان النزاع الذي صدر في الحكم داخلاً في إختصاصها ويقصد من إعتراض غير الأصلي إما سحب الحكم الأصلي المعترض عليه أو تعديله.
وحيث أن محكمة الإستئناف وجدت من البينات المقدمة بأن المعترض عليها أقامت الدعوى ضد المعترض عليهم للمطالبة بفسخ وإبطال عقد بيع وقررت المحكمة فسخه وإبطال هذا العقد وإعادة تسجيل الحصص المباعة بإسمها كون الثمن الذي بيعت به بخس وصدق القرار إستئنافاً وتمييزاً وأصبح ذلك القرار قطعياً وجرى تنفيذه.
وحيث أنه لم يقدم المعترض أية بينة على سوء النية او وقوع الغش والحيلة بين المبايعين في ذلك العقد فلم يبقى مجالاً للمعترض سوى المطالبة بإسترداد الثمن الذي دفعه للحصص المباعة من أحد المعترض عليهم خاصة وأنه اشترى هذه الحصص وقبل أن يصبح الحكم المعترض عليه قطعياً.
وعليه فإنه لا مصلحة للمعترض في فسخ القرار المعترض عليه بعد أن أصبح هذا القرار قطعياً ومنفذاً أوله حق الرجوع على المعترض عليه لأسترداد ثمن الحصص المباعة إليه.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف للنتيجة هذه فإن قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1098/2013فصل25/8/2013).