مبدأ قانوني 29
“حيث أنه لم يتم تحصيل الشيكات بحجة أنها مزورة ومن حيث التكييف القانوني للدعوى إستناداً للقول أنه تم بيع الشيكات فإنه وبالإضافة للرد على السببين السابقين فإنه لم يقدم أية بينات على أنه تم تحصيل قيمة الشيكات كما أن المدعى عليه الأول هو الذي قام بتحرير الشيكات لأمر المدعى عليها الثانية ( المميزة ) التي قامت بدورها بتظهير الشيكات لأمر المدعية وأن عدم تحصيل قيمة الشيكات وعدم إعادتها ومصادرتها بحجة أنها مزورة ليس للمدعية دور في ذلك وحيث أن الشيكات مجيرة من المدعى عليها لأمر المدعية وحيث لم يتم تحصيل قيمتها فإن إلزام المدعى عليها مع الساحب بالتكافل والتضامن واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2674/2014 فصل بتاريخ 7/9/2014.