مبدأ قانوني 31
” حيث أن الشيك يجب أن يكون مكتوباً كما هو في الأوراق التجارية بوجه عام وأن يكون كاتباً بذاته لا يحيل إلى وقائع أو إتفاقات خارجة عنه ويجب أن يشمل على بيانات محددة وأنه وإن كان السند الذي يشتمل على بيانات الشيك بإستثناء التاريخ لا يعتبر شيكاً وفق ما هو منصوص عليه في المادة (229) من قانون التجارة إلا ان ذلك لا يعني عدم ترتب أي أثر ذلك السند والذي يعتبر سنداً عادياً يجوز معه حوالة الحق وحيث أن المميز ( المدعى عليه ) لم ينكر توقيعه على السند وبالتالي فإنه ملزم بقيمته وحيث أن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله ومتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2355/2014 فصل بتاريخ 30/10/2014.