مبدأ قانوني17
حيث أن محكمتي الموضوع فصلتا في الإعتراض المقدم من المعترض المميز ضده دون أن يتم إبراز جدول الحقوق المتعلق بقطع الأراضي موضوع الدعوى.
وحيث أن محكمة التمييز لا تتمكن من قبول لائحة التمييز شكلاً أو الفصل فيها دون التثبت من جدول الحقوق وذلك لمعرفة قيمة الإعتراض وتحديدها فيما إذا كان الطعن التمييزي يحتاج إلى إذن وفق أحكام المادة 191 من قانون الأصول المدنية أم لا وحيث أصدرت محكمة الإستئناف حكمها دون التثبت من قيمة الإعتراض ودون إبراز جدول الحقوق فيكون قرارها سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4877/2011فصل12/5/2011).