مبدأ قانوني19
حيث أن الإعتراض المقدم من المعترضين لم يبين فيه المعترضون وجه إعتراضهم وفق متطلبات المادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته حيث جاء إستدعاء الإعتراض خالياً من ذكر أي طلبات أو موضوع وحيث أن طلب تعديل لائحة الإعتراض قدم من وكيل المعترضين لمحكمة التسوية بعد ميعاد الإعتراض المنصوص عليه في المادة 12المذكورة.
وحيث أنه لا يجوز للمعترض إجراء أي تصحيح في لائحة الإعتراض خارج مدة الإعتراض وأنه إذا كان للخصم في الدعاوى الحقوقية التي تنظرها المحاكم النظامية الحق بأن يقدم من الطلبات ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه أو ما يقع فيه من أخطاء سنداً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح فإنه ليس ذلك في الدعاوى الإعتراضية المقدمة لمحكمة التسوية نظراً لطبيعة دعوى الإعتراض وميعاد تقديمها والإجراءات التي تتخذ بشأن حقوق التصرف أو التملك أو المنفعة غير المعترض عليها كما تقضي بذلك المواد12-16 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته, وهذا ما ذهب إليه الإجتهاد القضائي في القرار التمييزي رقم 2005/4410.
وعليه فإنه ليس للمميزين طلب بيان وجه إعتراضهم وطلباتهم خارج ميعاد الإعتراض المنصوص عليه بالمادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته وحيث إنتهى القرار المطعون فيه لذلك فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(424/2007فصل28/5/2007).والقرار رقم(2881/2006فصل30/1/2007).