مبدأ قانوني22
حيث أن موضوع الإعتراض المقدم من المميز ضدهم هو موضوع واحد يتعلق بمديونية الشركة المميز ضدها والمميز ضدهما الثاني والثالث هما شريكان متضامنان وبالتالي فإن إقتصار اللجنة بحث إعتراض الشركة فقط ورده شكلاً لا يعفي اللجنة من بحث الإعتراض المقدم من المميز ضدهما بخصوص مديونية الشركة وخاصة أن المميز ضدهما الثاني والثالث هما شريكان متضامنان ويتأثران من نتيجة القرار الصادر بحق الشركة وأن موضوع الإعتراض هو موضوع واحد لا يقبل التجزئة وعليه فإن الواجب القانوني يقتضي من اللجنة بحث موضوع الإعتراض بشكل متكامل دون تجزئة فيه وحيث أن اللجنة لم تفعل ذلك فيكون قرارها المطعون فيه مخالفاً لأحكام القانون ومتوجب نسخه.
أما القول أنه كان على محكمة الإستئناف إن وجدت بعض النواقص أو الإجراءات ناقصة أن تواصل النظر في الإستئناف فهذا قول مخالف للقانون إذ فيه حرمان للخصم من درجة من درجات التقاضي بإعتبار أن اللجنة درجة من درجات التقاضي إذ أن قرارها الذي تصدره قابلاً للإستئناف مباشرة.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد انتهت لهذه النتيجة التي نقرها عليه فيكون قرارها صحيحاً ومتفقاً وأحكام القانون وفي محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2948/2000فصل15/4/2001).