مبدأ قانوني23
حيث أن محكمة التسوية فصلت في القضية دون أن تكلف الجهة المعترض عليها بإحضار مخطط أراضي من دائرة التسوية لقطعة الأرض موضوع الإعتراض ويجري الكشف عليها بواسطة خبير أو أكثر لبيان أوصاف الأرض وموقعها وما عليها من منشآت وأشجار ومن الذي يشغلها.
وحيث نجد أن هذه الأمور ضرورية للفصل بالدعوى على وجه سليم ويحقق العدالة وعليه فيكون القرار المطعون فيه بفسخ قرار محكمة التسوية في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3149/2000فصل31/3/2001).