المبدأ القانوني36
حيث أن المادة (296) من القانون المدني تنص على( أن من أدى شيئا ظاناً أنه واجب عليه ثم تبين عدم وجوبه فله إسترداده ممن قبضه إن كان قائماً ومثله أو قيمته إن لم يكن قائماً ) وأن المادة (300) من القانون ذاته تنص ( أن للمحكمة أن تلزم من قبض شيئا بغير حق أن يرده الى صاحبه …)
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(285/2013) فصل بتاريخ 15/5/2013
والقرار رقم(2991/2011) فصل بتاريخ 9/1/2012
والقرار رقم(2725/2011)فصل بتاريخ 20/12/2013
والقرار رقم (3733/2010) فصل بتاريخ 29/5/2010
والقرار رقم 2516/2010 صل بتاريخ8/3/2011
والقرار رقم(874/2010)فصل بتاريخ 12/1/2011
والقرار رقم(3245/2009) فصل بتاريخ5/4/2010
والقرار رقم(1676/2008) فصل بتاريخ 26/3/2009
والقرار رقم(135/2008) فصل بتاريخ 23/9/2008
والقرار رقم(786/2001) فصل بتاريخ 10/5/2001
h2013-285 h2011-2919 h2011-2725 h2010-3733 h2010-2516 h2010-874 h2009-3245 h2008-135 h2001-786h2008-1676