المبدأ القانوني 60
” حيث أن المدعين إدعوا أن الوكالة غير قابلة للعزل منتهية المدة وأن البيع الذي تم بهذه الوكالة غير صحيحة وباطلة وحيث أن محكمة الإستئناف بينت أثناء بحثها بالدعوى أن البيع صحيح لأن البيع تم بوكالة غير قابلة للعزل صحيحة وأثناء مدتها القانونية وهي خمسة سنوات وأن البيع قد تم أثناء الخمسة سنوات وعليه لا يجوز إبطال عقد البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3895/2010 فصل بتاريخ 30/5/2011