المبدأ القانوني38
حيث تخطئت محكمة الإستئناف عندما قررت أن الحكم بالفائدة القانونية لم يكن أثراً من أثار العقد وإنما كان بسبب إمتناع المدعى عليها عن رد المبالغ المطالب بها إذا كان العقد باطل لا يرتب أثراً فإن الحكم بالفائدة القانونية يترتب على إمتناع الجهة التي قبضت المبالغ بردها الى صاحبها ما دام قد طالب بها وفقاً لأحكام القانون وفي الدعوى المعروضة فقد طالب المميز ضده بإسترداد المبالغ المدفوعة من قبله بواسطة الإنذار العدلي ولما إمتنعت عن ردها فإن الحكم بها يتفق وأحكام القانون .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3353/2011) فصل بتاريخ 19/1/2012.