المبدأ القانوني 69
” وحيث أن عقد بيع الباص الحافلة الخصوصي موضوع الدعوى هو عقد بيع باطل لإختلال ركن الشكل الذي فرضه القانون لإنعقاده وهو التسجيل في دائرة ترخيص المركبات الأمر الذي يغدو معه البيع باطلاً بحكم القانون مما يترتب عليه إعادة الحال الى ماكانت عليه وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3451/2010 فصل بتاريخ 2/5/2011.