المبدأ القانوني44
حيث أن محكمة الاستئناف قد ناقشت في قرارها المطعون فيه كافة البينات المقدمة في الدعوى وعالجت ذلك معالجة وافية وصحيحة طبقاً لما ورد بقرار النقض السابق وتوصلت الى أن موافقة المدعى عليها على رد المبلغ (12000) ديناراً للمدعي في حالة طلبها إسترجاع الصيدلية وفق ما ورد في البند الثامن من الإتفاقية يعتبر إقرارا منها بقبض هذا المبلغ من المدعي وبأن الحكم ببطلان إتفاقية البيع وإعادة المتعاقدين الى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد يوجب إسترداد المبلغ المدفوع للمدعي بالأضافة الى المبلغ المحكوم به سابقا البالغ (720) دينارا .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3128/2006) فصل بتاريخ 7/12/2006.