المبدأ القانوني45
حيث أخطأت محكمة الإستئناف بإعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى للبحث في موضوع طلب إسترداد مبلغ ثلاثة آلاف دينار مع أنها محكمة موضوع وتستطيع أن تتوصل الى القرار المناسب وفي ذلك نجد أن محكمة الدرجة الأولى قررت رد دعوى المدعيين بشقيها مع المطالبة وإسترداد مبلغ ثلاثة آلاف دينار وحيث أن أطراف الدعوى إستكملوا بيناتهم أمام محكمة الدرجة الأولى قد ردت الدعوى بهذه المطالبة وعليه يكون هذا السبب وارد على القرار المميز .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4519/2005) فصل بتاريخ 8/3/2006.