المبدأ القانوني46
حيث أخطأت محكمة الإستئناف في رد إستئنافها وتصديق حكم البداية الذي قضت برد دعواها في الشق المتعلق منها بطلب إسترداد المبالغ المستوفاة كضريبة أبنية وأراضي عن عقارها الذي تستعمله كمدارس لتحقيق غاياتها التربوية الثابة في عقد تأسيسها والتي أقرتها المحكمتان البدائيه والإستئنافية بخصوص الشق الأخر من الدعوى وهو طلب إسترداد المبالغ المستوفاة منها كضريبة معارف حيث قررت محكمة البداية رد ما إستوفى من المدعية كضريبة معارف لكونها مؤسسة علمية وبالتالي فهي معفاة من ضريبة المعارف وصدقته محكمة الإستئناف بحكمها المميز إعمالا بحكم المادة من نظام ضريبة الأبنية والأراضي بموجب المادة 1/12/ي من قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم 11لسنة 54 وتعديلاته وكان على محكمتي الموضوع رد المبالغ المستوفاة كضريبة أبنية وأراضي كما ردت للمدعية المبالغ المستوفاة وبخلاف ذلك قد تكون أوقعت نفسها في تناقض .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(883/2001) فصل بتاريخ 2001/6/20