المبدأ القانوني 77
” حيث تضمن عقد البيع قطعة الارض أنه نص لنقابة المهندسين بالشراء بموافقة مجلس الوزراء بقرار رقم (4413) تاريخ القرار 2001/10/16 وعليه فإن تنظيم عقد البيع تم بالتراضي ووفق الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون لدى دائرة الأراضي والمساحة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء وأن المدعي قبض كامل الثمن وعليه فعقد البيع يعتبر صحيحاً ولا يشوبه البطلان وأن دعوى المدعي لا تستند الى أي أساس قانوني و لا يجوز إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم 1818/2013 فصل بتاريخ 21/1/2014.