مبدأ قانوني33
حيث أن المعترض تقدم بلائحتي إعتراض تقدمت الأولى خلال المدة القانونية والتي لم تتضمن أسماء المعترض عليهم الواردة في جدول الحقوق وأرقام قطع الأراضي موضوع الإعتراض وأسباب الإعتراض وجميعها جاءت بصيغة عامة ومبهمة كما أنها لم تتضمن أية طلبات للمعترض وبالتالي فإن هذه اللائحة مخالفة لنص المادة 56 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952, وحيث أن لائحة الإعتراض الثانية مقدمة بعد فوات المدة القانونية وحيث أنه لا يجوز للمعترض ووفق ماهو مستفاد من المادة 12 المذكورة إذا فات الميعاد القانوني على تقديم الإعتراض وخلافاً لما هو الحال عليه بالنسبة للدعاوى الحقوقية التي تنظرها المحاكم النظامية أن يقدم من الطلبات ما يتضح تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه أو ما يقع فيه من أخطاء أو إستدراك نواقصه نظراً لطبيعة دعوى الإعتراض وميعاد تقديمها والإجراءات التي تتخذ بشأنها مما ينبنى عليه أنه ليس للطاعن التمسك بلائحة الإعتراض الثانية والمقدمة خارج المدة القانونية لتقديم الإعتراض.
وحيث أن لائحة الإعتراض الأولى غير مستوفية لعناصره القانونية وأن لائحة الإعتراض الثانية مقدمة خارج المدة القانونية فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بتأييدها لقرار محكمة التسوية القاضي برد الإعتراض في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3663/2010فصل20/6/2010).والقرار رقم(2924/2010فصل10/4/2011).والقرار رقم(1573/2010فصل13/12/2011).