مبدأ قانوني36
حيث أن لكل شخص بصفته صاحب حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في الأرض أو الماء أو أية حقوق متعلقة بها ومس أي من هذه الحقوق نتيجة أعمال التسوية أن يعترض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة تسجيل القضاء بإستدعاء خطي يقدمه إلى مدير الأراضي والمساحة أوو من يقوم مقامه رأساً أو بواسطة مدير تسجيل القضاء يبين فيه وجه إعتراضه وعلى المدير أن يحيل اعتراضات مع جدول الحقوق إلى محكمة تسوية الأراضي كما تقضي المادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952.
وحيث أن المعترض تقدم بلائحة إعتراض لدى محكمة تسوية الأراضي بواسطة مدير الأراضي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق جدول الحقوق وتم دفع الرسوم القانونية وحيث أن لائحة الإعتراض تضمنت إسم المعترض وتوقيعه وإسم المعترض عليه وموضوع الإعتراض ورقم القطعة موضوع الإعتراض وأسباب الإعتراض مما يعني أن لائحة الإعتراض تتفق وأحكام المادة 12من قانون تسوية الأراضي والمياه وليس فيها جهالة.
وعليه يكون القرار المطعون فيه بعدم رد الإستئناف لوجود جهالة فاحشة في لائحة الإعتراض في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4810/2010فصل12/5/2011).والقرار رقم(4450/2010فصل22/5/2011).