مبدأ قانوني37
حيث أن المعترضين تقدموا بلائحة إعتراض واحدة تتعلق بمائتين وسبعة عشر قطعة أرض ولم يبينوا أي من المعترضين يعترض على قطعة أو قطع معينة ولمن يوجه إعتراضه هل لجميع المعترض عليهم أم لبعضهم وقد تجاوز عددهم مائتين وخمسين معترض عليه ولم يبينوا في اللائحة أسباب إعتراضهم على جدول الحقوق سوى القول بأنهم أصحاب حق منفعة وملكية وجاءت الدعوى واللائحة بهذه الصورة مخالفة لأحكام المادتين 70 و124 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فإن قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3467/2010فصل19/5/2011).