مبدأ قانوني 53
” حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بقرارها الصادر برد دعوى المدعية مخالفة بذلك تفسير روح القانون للعبارة الواردة على متن الشيك ( وهي مرتبط ببيعها ) على أنها شرط أي أن العبارة تعني أن التصرف معلق على شرط إلا أن هذه العبارة لا ترقى إلى مستوى الشرط الذي يعنيه المشرع في المواد (393-398) من القانون المدني وحيث أن من حق الطاعنة تمييزاً المطالبة بقيمة بقيمة الشيك في ظل البينة التي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشيك أن قيمة هذا الشيك هي جزء من ثمن الأراضي التي صدرت بالإستناد إليها الوكالة وعلى ما بيناه فإن العبارة الواردة بالشيك لا تشكل شرطاً وعلى ما ورد في المواد من (393-398) من القانون المدني وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1297/2014 فصل بتاريخ 7/8/2014.