مبدأ قانوني40
حيث أن محكمة الإستئناف بوصفها وفي سبيل الوصول في قرارها المميز قد قامت بمناقشة البينة المقدمة في الدعوى وتسميتها وتوصلت إلى أن قطعة الأرض موضوع الإعتراض كانت تحت تصرف المعترض عليهم الفعلي تصرفاً هادئاً مستمراً دون معارضة أو منازعة منذ مدة تزيد على خمسة عشر سنة وأن بينة الجهة المعترض عليها التي إعتمدتها محكمة الإستئناف وإستبعدت بينات الجهة المعترضة هي بينة قانونية لها أصل ثابت بالدعوى ومستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها الطعين في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3447/2011فصل8/1/2012).