مبدأ قانوني41
حيث أن قرار محكمة تسوية الأراضي رقم (152/3)تاريخ 2007/6/10 لم يصدر باسم الملك وفق ما تقضي به المادة 27 من الدستور الأردني وعليه يكون قرارها معدوما.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد سهت بقرارها رقم (2008/16716) تاريخ (2008/4/30)عن مراعاة أن بعض المستأنفين ليسوا من المعترضين بالدعوى أمام محكمة التسوية.
ولم تراعي بقرارها رقم (2009/33605) تاريخ (2009/6/16) أن الإستئناف لم يقدم من جميع المعترضين عندما أصدرت قرارها بفسخ القرار وعليه فإن القرار محل الطعن وكافة القرارت التي تمت بعد إصدار محكمة تسوية الأراضي لقرارها رقم (152/3) منعدمة وكأنها لم تكن.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(868/2010فصل26/1/2011).