مبدأ قانوني 2
إن المحكمة حكمت ببطلان التبليغات لأن المميز كان على علم بمكان سكن المميز ضده وبمكان وجود العقار وهذا ما تبين عند صدور قرار البيع بالمزاد العلني وأنه لم يقوم بالتبليغ على العنوان الصحيح وهذا مخالف لأحكام المادة (15) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن التبليغ بالنشر كان سابقاً لأوانه ولم يكن على العنوان الصحيح أيضاً فلذلك يعتبر التبليغ باطلاً وبما أن كل شي يبنى على باطل فهو باطل فتعتبر جميع القرارات والأحكام التالية لذلك التبليغ باطلة .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم( 2195/2015 فصل 12/8/2015) وقرار. رقم( 1797/2014 فصل 23/9/2014) .و قرار رقم( 240/2014 فصل 10/7/2014).