المبدأ القانوني 129
” حيث أن من الثابت من أوراق القضية ان قطعة الأرض الصويفية من أراضي وادي السير كما أن جميع الإعلانات المنشورة بالصحف المتعلقة بالبيع وتقرير الكشف والمراسلات الجارية في ملف معاملات البيع تضمنت أن مساحة قطعة الأرض وتم وضعها وصفاً دقيقاً وواضحاً نافياً لكل جهالة فتكون تلك الإجراءات والإعلانات قد تمت حسب الأصول المحددة بالمادة 2 من تعليمات معاملات التنفيذ لسنة 1953 الصادر بموجب المادتين (10و11) من نظام تسجيل الأراضي رقم 1 لسنة 1953 وتعديلاته وعليه فإن عقد البيع يعتبر صحيح ولا يجوز إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 3100/2004 فصل بتاريخ 14/2/2005.