المبدأ القانوني 131
” وحيث أن عقد تحويل وبيع الأسهم موضوع الدعوى من المميز ضدها الأولى للمميز ضدها السادسة كانت أثناء قيامها حجة حصر الإرث والتي تم إبطالها لاحقاً وحيث أن المتعاقدة السادسة حسنة النية لأنها كانت تعتقد بتلقي ملكية الأسهم في ملكيتها الحقيقية التي كانت تحمل حجة حصل الإرث الصادرة عن محكمة شرعية مختصة وحيث أن المتعاقدين يجهلان معاً وقت إبرام العقد أن حجة حصر الإرث التي باعت المميز ضدها بموجبها الأسهم موضوع الدعوى للمميز ضدها السادسة كانت غير صحيحة ولم تقدم الجهة المميزة أية بينة خلاف ذلك وحيث أن التعاقد المبرم بين المميز ضدها الأولى والمميز ضدها السادسة تم بعوض وليس على سبيل التبرع فإن ما بني على ذلك أن عقد البيع المذكور هو عقد صحيح ونافذ في حق الوارثين الحقيقين ومن ثم تمتلك المشترية المميز ضدها السادسة المبيع ولا يجوز المدعيين الورثة الحقيقين إسترداد الأسهم المباعة وإنما مطالبة البائعة بقيمة الأسهم التي باعتها وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت في قرارها المميز إلى هذه النتيجة فيكون قرارها وافقاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون وبالتالي فإن عقد البيع صحيح ونافذ ولا يجوز إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 2043/2004 فصل بتاريخ 4/9/2005.