المبدأ القانوني 134
” وحيث أن المدعى عليها لم تقم ببيع حصص المدعية من قطعة الأرض موضوع الدعوى بالثمن المناسب وإنما قامت ببيعها بثمن يقل عن الثمن الذي تساويه وعالجت الدعوى على ضوء أحكام المادة (852) من القانون المدني وتوصلت إلى أن المدعى عليها قامت ببيع حصص المدعية بثمن يقل بكثير عن ثمن المثل وإنتهت بالطعن بهذا القرار بالنسبة لباقي الأسس التي قامت عليها دعواه وفق أحكام المادة 169 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن محكمتنا ستتعالج الدعوى على ضوء أحكام المادة ( 852) من القانون المدني لعدم بيع المدعى عليها حصص المدعية بالثمن المناسب وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2957/2006 فصل بتاريخ 19/12/2006. وقرار رقم 1389/2008 فصل بتاريخ 3/6/2008 .