مبدأ قانوني 4
حيث أن الإعتراض ببطلان التبليغات جاء بعد الإعتراض على معاملة وضع اليد على العقار وتقدير قيمة العقار وعليه يعتبر الإعتراض على التبليغ بعد وضع اليد وتقدير قيمة العقار تنازلاً ضمنياً من المميزة عن التمسك ببطلان التبليغ.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 839/2014 فصل 8/6/2014.