مبدأ قانوني20
” حيث أن الكمبيالات موضوع الدعوى هي تأمين مقابل القرض وأن هذه الكمبيالات مستحقة الأداء بتاريخ 2010/6/1 وأن التوقيع المثبت عليها تحت كلمة مدين هو توقيع المميزة (المدعى عليها الأولى) وهي لم تثبت بأنها قامت بسدادها للجهة المميز ضدها وبالتالي فهي حجة عليها وملزمة بسدادها “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3192/2014 فصل بتاريخ 11/12/2014.