مبدأ قانوني22
حيث أن المدعى عليه حرر لأمر المدعي كمبيالة مستحقة الأداء بتاريخ 2008/3/30 قيمتها خمسون ألف دينار موقعة منه بصفه مدين فإنها تعتبر حجة عليه وملزم بأداء قيمتها للمدعي وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت الوفاء بقيمة هذه الكمبيالة فإنه ملزم بدفع المبلغ المطالب به بموجبه للمدعي وعليه وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2478/2014 فصل بتاريخ 21/10/2014.