مبدأ قانوني 7
إن المحكمة حكمت ببطلان التبليغات لأن المميز ضدهما عنوانهما واضح ومعلوم وأنهما يعملان في محلات شرف ومروان للحدادة في المدينة الصناعية ومحل عملهما يعمل بإستمرار على مدار النهار وبناء على ذك يجب إتباع التسلسل في التبليغات وفقاً للمواد 7/8/9 من قانون أصول المحاكمات المدنيه قبل إجراء التبليغ بالنشر وفقاً للمادة 12 من نفس القانون وعليه يعتبر تبليغ المميز ضدهما الإخطار التنفيذي بالنشر باطلاً وغير أصولي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1351/2001 فصل14/2/2012 .