مبدأ قانوني 25
” حيث أن المدعى عليهما (المميزين ) قد طعنا في قرار محكمة البداية لدى محكمة الإستئناف والتي قررت قبول الإستئناف شكلاً إلا أنهما رغم تبلغهما جلسة المحاكمة في 2012/6/14 وإنتظارهما الوقت الكافي ولم يحضرا بعد ذلك لمتابعة إستئنافيهما وبذلك يكون قد قصرا بحق نفسيهما كما أنهما لم ينكرا توقيعهما على الكمبيالة موضوع الدعوى الأمر الذي تكون معه هذه الكمبيالة حجة عليهما وبينة قانونية كافية صالحة للحكم بحقهما لورقة تجارية لإثبات المديونية وهذا يكون ماتوصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه وعليه يكون في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2346/2014 فصل بتاريخ 15/9/2014.