المبدأ القانوني 136
” حيث أن ما قام به المدعى عليها الأول والثانية من تنظيم سند الرهن قد تم وفق أحكام المادة (1324) من القانون المدني الأمر الذي بني عليه أن حق الدائن شركة بنك الأردن تتبع العقار المرهون وإعادته إلى الحالة التي كانت عليها عند إجراء الرهن بما في ذلك المطالبة بابطال أية بيوعات وتصرفات حصلت عليه بعد الرهن من المدينين ولا يرد القول بأن الطاعنة كانت حسنة النية عندما آل إليها العقار عن طريق البيع لأن ذلك لا يمنع صاحب الرهن من تتبع العقار في يد حائز كانت وإعادة الرهن عليه بصرف النظر عن سوء النية أو حسنها في ضوء صراحة النصوص القانونية السابقة وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2950/2011 فصل بتاريخ 7/5/2012.