لمبدأ القانوني 28
” حيث أنه وبالرجوع إلى الكمبيالة موضوع الدعوى فإن المدعى عليه المميز لم ينكر توقيعه على الكمبيالة كما أنه لم يقدم أية بينة مقبولة قانوناً على عدم صحة السبب الوارد فيها وبالتالي فهو ملزم بقيمتها “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2258/2014 فصل بتاريخ 17/7/2014.