مبدأ قانوني 33
” حيث أن المدعى عليه الطاعن وفي البند الاول من لائحته الجوابية أمر بواقعة إصدار الكمبيالة موضوع الدعوى لأمر المدعية إلا أنه أنكر إنشغال ذمته بقيمتها وإدعى بالمذكرة التي قدمها مع اللائحة الجوابية وبالجلسة نفسها أنه سدد قيمة الكمبيالة كاملة وأن ذمته غير مشغولة للمدعية بأية مبالغ وطلب تحليف ممثل المدعية اليمين الحاسمة هذه الواقعة وحيث أن اليمين الحاسمة التي طلبها المدعى عليه (المميز )غير ممنوعة بالقانون ولا تخالف النظام العام أو الأداب وتتعلق بالمدعية ومنتجة في الدعوى فقد كان على محكمة الإستئناف أن تجيب طلب المدعى عليه بذلك ولما لم تفعل ذلك يكون قرارها سابقاً لأوانه”.
انظر بذلك قرار التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2078/2014 فصل بتاريخ 24/8/2014.