مبدأ قانوني 41
” حيث أنه وبالرجوع إلى القضية التنفيذية رقم 2006/1887 وهي بينة للمدعي المميز أن الدعوى أسست إبتداءً على منع المطالبة بقيمة الكمبيالة والمنفذه في القضية التنفيذية أعلاه ورفع الحجز عن حصص المدعي بقطع الأراضي المحجوزة ومن الرجوع إلى الكمبيالة نجد أنه ثبت أنه مدون فيها أن قيمتها تصفية حسابات بين المميز والمميز ضده وأن المدعي المميز قد أقر بالدين وذكر في القضية التفيذية أنه لا يمانع من حجز حصصه بقطع الأراضي العائدة له في بلدة سمر كما أنه عرض تسوية بواقع خمسمئة دينار شهرياً وهذا يعتبر إقرار قضائي منه كما أنه وفي إقراره أمام دائرة التنفيذ في القضية التنفيذية وقع على أنه لا يجوز الطعن في هذا الإتفاق بأي شكل من الأشكال وأن إقراره حجة عليه أما القول بأن هناك اتفاقية بيع سيارة فإن ذلك لا يؤثر على الإقرار الذي وقع عليه المميز بأن ذمته مشغولة بالمبلغ المدون في الكمبيالة وأنه وافق على تنفيذ الحجر على حصصه وكذلك تقسيط المبلغ فيكون قرار محكمة الإستئناف في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1534/2014 فصل بتاريخ 1/6/2015.