مبدأ قانوني 42
” حيث أن وكيل المميزين المدعى عليهم أقر بأن المدعى عليه الأول في لائحته الجوابية عن المدعى عليه وفي اللائحتين الجوابيتين عن المدعى عليهم الثاني والثالث بأن المدعى عليه الأول حدد الكمبيالات موضوع الدعوى بكفالة المدعى عليهما الثاني والثالث إلا أنه لم يقر بإنشغال ذمة المدعى عليهم بقيمة الكمبيالات وأنه قام بتسديد الجزء الأكبر من هذه المبالغ حسب الإتفاق وحيث طلب حلف اليمين الحاسمة على الجدولة وعلى تسديد الجزء الأكبر من هذه المبالغ فإن على محكمة الإسئناف إجابة طلبه بتوجيه اليمين الحاسمة على جدولة قيمة الكمبيالات وعلى إيصال قسم من المبلغ وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1476/2014 فصل بتاريخ 17/2/2015.