مبدأ قانوني 43
” حيث أن بيع حصص المميز في شركة التوصية البسيطة وحيث لم يتم تنفيذ هذا البيع حيث بقي المذكور مالكاً لحصصه في الشركة حيث إستلم الأرباح المتحققة له بموجب وصول مقبوضات ضمن بينات المميز ضدهما وبالتالي فإن المميز ضدهما ليسا ملزمين بدفع قيمة الكمبيالات المحررة نتيجة عقد باطل أي الدعوى والحالة هذه تكون فاقدة لأساسها القانوني فيكون قرار محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1402/2014 فصل بتاريخ 29/6/2014.