مبدأ قانوني 1
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في الحكم للمميزة بمقدار ما لحقها من ضرر وما فاتها من كسب وفقاً لما جاء في تقرير الخبرة.
ونجد أن مسؤولية الجهة المدعى عليها مستمدة من عقد التأمين الجاري مع المدعية لتأمين خط فولاذي كربون عالي التردد ضمن تغليف كافي وفقاً للفقرات والملاحق والشروط الخاصة والمشار إليها في بوليصة التأمين فيكون الضمان بقدر الضرر الواقع فعلا حين وقوعه وإذا كان غير مقدر في القانون أو العقد فيكون وفقا لما تقدره المحكمة وعلى أن لا يتجاوز قيمة البضاعة المؤمنة الهالكة وفقاً لأحكام قانون التجارة البحرية.
وحيث أن الخبراء قدروا قيمة الأضرار اللاحقة بالبضاعة بمبلغ عشرة الآف دينار ومائتين وخمسين دينار فتكون مسؤولية الجهة المدعى عليها محددة بهذا المبلغ ولا يرد القول بأنها مسؤولة عن الكسب الفائت اللاحقة بالجهة المدعية ذلك أن مسؤوليتها لا تستند إلى الفعل الضار المشار إليه في المادة 266 من القانون المدني وإنما إلى عقد التأمين الجاري بين طرفي الدعوى وأنه في مثل هذه الحالة لا يحكم بالتعويض عن الربح الفائت والتعويض المعنوي إلا في حالتي الغش والخطأ الجسيم .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3522/2004) فصل (29/3/2005).