مبدأ قانوني 44
” حيث أنه وبالرجوع إلى الكمبيالات موضوع المطالبة نجد أنه ورد فيها نص على النحو التالي: والقيمة وصلتنا دفعة من ثمن البضاعة وتأميناً عليها بعد المعاينة والقبول.
وحيث نجد أن ما جاء في متن الكمبيالتين من عبارة تأميناً عليها فإن ذلك لا يجعل من الكمبيالتين معلقتين على شرط حيث ورد فيها أنهما دفعة من ثمن البضاعة وتأميناً عليها بعد المعاينة والقبول وفي ذلك نجد أن الكمبيالتين مستحقتا الأداء وليستا معلقتين على شرط حيث إنهما وبذلك الشكل جاءتا مستوفيتين لشروط المادة (222) من قانون التجارة مما يجعلها ورقتين تجاريتين ويجعل من الدعوى دعوى صرفية وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لذلك فتكون قد أصابت صحيح القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1002/2014 فصل بتاريخ 8/6/2014.