المبدأ القانوني 139
” حيث أن صحيفة السجل العقاري الخاص بالقطعة موضوع الدعوى عن إجراء عملية البيع من المميزه كانت خالية من أية إشارة للوكالة المعطاة من المميز للميز ضده فإن عقد البيع الذي تم على قطعة الأرض المذكورة تم بصورة سلبية للشكل الذي يتطلبه القانون لعدم إقترانه شرط مقيد له وفقاً لاحكام المادتين (105 و167) من القانون المدني والمادة ( 2/16) من قانون تسوية الأراضي والمياة رقم 40 لسنة 1952 وعليه يعتبر قرار محكمة الإستئناف في غير محله ولا يجوز إبطال البيع
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3049/2009 فصل بتاريخ 24/5/2015.