مبدأ قانوني 9
حيث أن المميز لم يقم بالطعن إستئنافاً في الموعد المقرر قانوناً وفقاً للمادة (176) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث أن عدم الطعن بالحكم الصادر عن محكمة البداية إستئنافاً يكسبه الدرجة القطعية ويحوز قوة الشيئ المقضي به.
وعليه وكما نصت المادة (41) من قانون البينات على أن ( الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من حقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون تغيير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1726/2008 فصل 15/7/2008). والقرار رقم (1492/2005 فصل21/11/2005).