مبدأ قانوني 10
حيث أن رئيس التنفيذ أو من يقوم مقامه يختص بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك حبس المدين ,وكما نصت المادة (20) من قانون التنفيذ أنه (يكون القرار الذي يصدر من الرئيس قابلاً للطعن أمام محكمة الإستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ تفهمه أو تبلغه و تفصل محكمة الإستئناف تدقيقاً في الطعن ويعتبر قرارها نهائياً)ومن هنا وبما أن بطلان تبليغ قرار الحبس مقدم إلى محكمة البداية وبما أنها غير مختصة نوعياً بنظر بطلان تبليغات القضية التنفيذية وبما أن موضوع الدعوى هو بطلان تبليغ أوراق القضية التنفيذية وأن هناك طريقاً رسمه قانون التنفيذ للطعن ببطلان هذا الإخطار وعدم صحة قرار الحبس فإن الدعوى الماثلة تغدو مستوجبة الرد لعدم الإختصاص النوعي .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2950/2006 فصل 6/3/2007).