مبدأ قانوني 12
وحيث أن الطعن بالتبليغ جاء وفقاً للمادة (106) من قانون التنفيذ وحيث أن التبليغات ومعاملات التنفيذ على العقار المطلوب إبطالهما في هذه الدعوى قد تمت بواسطة دائرة الأراضي المختصة سنداً لأحكام قانون وضع الأموال الغير منقولة بتأمين الدين رقم (46) لسنة 1953 وتعديلاته وليس بواسطة دائرة التنفيذ ,فإن أحكام المادة (106) من قانون التنفيذ لا ينطبق على موضوع هذا الطلب ,وتنطبق عليه أحكام القانون رقم (64)لسنة 1953 التي جاءت خلواً من أي نص على التقادم المدعى به في هذا الطلب .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1410/2005 فصل2/10/2005).