مبدأ قانوني 13
إن المحكمة حكمت ببطلان التبليغات لأنه لم يقم بإتباع التسلسل في التبليغات وفقاً للمواد 7/8/9 من قانون أصول المحاكمات المدنية قبل إجراء التبليغ بالنشر وفقاً للمادة 12 من نفس القانون وعليه يعتبر تبليغ المميز ضدهما الإخطار التنفيذي بالنشر باطلاً وغير أصولي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(326/2001 فصل 9/4/2001).