المبدأ القانوني 142
” حيث نصت المادة (1/168) من القانون المدني أن العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن أختل ركنه أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لإنعقاده ولا يترتب عليه أثر ولا ترد عليه إجازة ) وحيث أن القانون يشترط تسجيل عقد بيع السيارة داخل الترخيص وحيث أن العقد تم أن هذا العقد تم خارج دائرة الترخيص فيكون الشكل الذي يتطلبه في العقد قد فقد أحد أركانه وبالتالي فإنه لا يترتب أي أثر ملزم ولا ترد عليه الإجازة ويجب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 2145/2006 فصل بتاريخ 6/8/2006.